المادة 3 من نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 29 لسنة 2025
أ-تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى (الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بالرئيس.
ب-يكون المركز الرئيسي للأكاديمية في مدينة عمان، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية المدير العام فتح فروع وإنشاء مكاتب لها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026