الأنظمة

نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأكاديمية: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. المجلس…
  3. المادة 3أ- تنشأ في المملكة أكاديمية تسمى (الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية) تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس الوزراء ويكون مركزها في عمان. ب- تختص الأكاديمية ببن…
  4. المادة 4أ- تقدم الأكاديمية خدماتها من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين ومحاضرين ومنسقين من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الاكاديمية أو خارجها أو من خلال الشراكات مع جهات محلية أو خار…
  5. المادة 5تستند الأكاديمية على المرتكزات التالية:- أ- المواءمة المستمرة للقدرات مع التغير في السياسات والأولويات الوطنية والتطورات التكنولوجية. ب- التكامل والشمولية في تصميم وتنفيذ…
  6. المادة 6تهدف الأكاديمية إلى ما يلي :- أ- رفع الجاهزية المستقبلية للقطاع العام عبر تمكين القيادات وموظفي القطاع العام من تنفيذ الرؤى والتوجهات الوطنية والتحول المستهدف في عمل الإد…
  7. المادة 7تتولى الأكاديمية في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطوير وإعداد الأطر العامة لبناء القدرات في الإدارة الحكومية وضمان مواءمتها مع السياسات العامة والتوج…
  8. المادة 8أ- يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- الوزير المعني بتطوير القطاع العام أو أي وزير يسميه رئيس الوزراء نائباً للرئيس. 2- وزير الاقتصاد الرقمي…
  9. المادة 9يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار التوجهات والخطط بما في ذلك الخطة الاستراتيجية والمؤسسية للأكاديمية والمؤشرات اللازمة لبناء القدرات لتنفيذ مهام الأكاديمي…
  10. المادة 10أ-يكون للأكاديمية رئيس متفرغ برتبة وراتب الوزير العامل وامتيازاته يتم تعيينه وإنهاء خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن قرار التعيين بال…
  11. المادة 11أ-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة المؤسسية للأكاديمية ورفعهما للمجلس لإقرارهما. 2- الإشراف على تصميم الأجندة وخطط ا…
  12. المادة 12أ- تلتزم الدائرة المعرفة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بما يلي :- 1- تزويد الأكاديمية باحتياجاتها التدريبية والتخصصية لتمكينها من تقييمها ودراستها، وذلك ل…
  13. المادة 13تمنح الأكاديمية الشهادات بأنواعها حسب البرامج التي تعقدها أو تعتمدها وفق أسس يقرها المجلس لهذه الغاية.
  14. المادة 14أ- يلغى معهد الإدارة العامة وتحل الأكاديمية محله حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات بما فيها العقود والاتفاقيات التي كان المعهد طرفاً فيها.…
  15. المادة 15يصدر المجلس بناء على تنسيب رئيس المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  16. المادة 16يلغى نظام معهد الإدارة العامة رقم (108) لسنة 2024 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس والملاحق والأدلة الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكا…