المادة 5 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
تستند الأكاديمية على المرتكزات التالية:-
أ- المواءمة المستمرة للقدرات مع التغير في السياسات والأولويات الوطنية والتطورات التكنولوجية.
ب- التكامل والشمولية في تصميم وتنفيذ برامج التعلم وبناء القدرات.
ج- تبني مسارات تعلم مرنة وتراكمية قائمة على الكفايات مصممة وفق المسارات الوظيفية والمهنية.
د- اعتماد التعلم التجريبي التطبيقي عبر إدماج تحديات العمل الحكومي في بيئة التعلم.
ه- ترسيخ مجتمعات ممارسة مهنية تعزز التعلم من النظراء وتدعم التكامل الحكومي.
و- اعتماد التعلم الرقمي والتعلم الذاتي كجزء أساسي من منظومة التعلم.
ز- تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً.
ح- ضمان الجودة في إعداد الحقائب التدريبية والبرامج واختيار مقدمي الخدمة.
ط- تحقيق الأثر المطلوب على تعزيز إنتاجية القطاع العام وسلوكيات موظفيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026