المادة 5 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

تستند الأكاديمية على المرتكزات التالية:- أ- المواءمة المستمرة للقدرات مع التغير في السياسات والأولويات الوطنية والتطورات التكنولوجية. ب- التكامل والشمولية في تصميم وتنفيذ برامج التعلم وبناء القدرات. ج- تبني مسارات تعلم مرنة وتراكمية قائمة على الكفايات مصممة وفق المسارات الوظيفية والمهنية. د- اعتماد التعلم التجريبي التطبيقي عبر إدماج تحديات العمل الحكومي في بيئة التعلم. ه- ترسيخ مجتمعات ممارسة مهنية تعزز التعلم من النظراء وتدعم التكامل الحكومي. و- اعتماد التعلم الرقمي والتعلم الذاتي كجزء أساسي من منظومة التعلم. ز- تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية محلياً وإقليمياً ودولياً. ح- ضمان الجودة في إعداد الحقائب التدريبية والبرامج واختيار مقدمي الخدمة. ط- تحقيق الأثر المطلوب على تعزيز إنتاجية القطاع العام وسلوكيات موظفيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة