المادة 9 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار التوجهات والخطط بما في ذلك الخطة الاستراتيجية والمؤسسية للأكاديمية والمؤشرات اللازمة لبناء القدرات لتنفيذ مهام الأكاديمية بما يتواءم مع السياسات العامة والتوجهات والأولويات والخطط والرؤى الوطنية.
ب- اعتماد الأطر العامة لبناء القدرات في الإدارة الحكومية.
ج- إقرار أسس التعاقد مع مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية بما في ذلك معايير وشروط الاستعانة بهم.
د- الموافقة على خطط الشراكات الاستراتيجية التي تعدها الأكاديمية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقات التوأمة مع الجهات المحلية والدولية.
ه- مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومراجعة أنشطة الأكاديمية وتقييمها واتخاذ القرارات اللازمة للتطوير والتحسين.
و- اعتماد الهيكل التنظيمي للأكاديمية وجدول تشكيلاتها تمهيداً لإقرارهما حسب الأصول.
ز- الموافقة على إنشاء المراكز والمختبرات المتخصصة التابعة للأكاديمية وإقرار التعليمات الخاصة بها.
ح- إقرار التقرير السنوي ومشروع الموازنة السنوية للأكاديمية وبياناتها المالية للسير بإجراءات إقرارها حسب الأصول.
ط- تشكيل اللجان اللازمة لقيام الاكاديمية بمهامها بما في ذلك لجنة تحديد بدل الخدمات والأجور والحقوق المالية للأكاديمية في عقود الشراكات والاتفاقيات التي تبرمها على ان تحدد آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ي- أي أمور أخرى ذوات علاقة بعمل الأكاديمية يحيلها اليه رئيس المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026