المادة 8 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
أ- يكون للأكاديمية مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1- الوزير المعني بتطوير القطاع العام أو أي وزير يسميه رئيس الوزراء نائباً للرئيس.
2- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.
3- ستة أعضاء من المؤسسات الاكاديمية أو القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ب- 1- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة
(أ) من هذه المادة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
2- يحظر على أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة المشاركة في أي من الأعمال المتعلقة بأنشطة وبرامج الأكاديمية مقابل أي بدلات مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، ويلتزم كل منهم بالإفصاح عن أي تضارب في المصالح والتعهد بإبلاغ المجلس عن أي منفعة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
د- يحضر كل من الرئيس والأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون لهما حق التصويت على قراراته.
ه- لرئيس المجلس أو نائبه عند غيابه دعوة أي شخص لحضور اجتماع المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي الرئيس أحد موظفي الأكاديمية أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026