المادة 16 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

يلغى نظام معهد الإدارة العامة رقم (108) لسنة 2024 على أن يستمر العمل بالتعليمات والأسس والملاحق والأدلة الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة