المادة 13 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
تمنح الأكاديمية الشهادات بأنواعها حسب البرامج التي تعقدها أو تعتمدها وفق أسس يقرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة