المادة 13 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

تمنح الأكاديمية الشهادات بأنواعها حسب البرامج التي تعقدها أو تعتمدها وفق أسس يقرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة