المادة 2 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأكاديمية: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية. المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية المشكل وفقاً لأحكام هذا النظام. الرئيس: رئيس الأكاديمية. الأمين العام: أمين عام الأكاديمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة