المادة 2 من نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية رقم 12 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأكاديمية: الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية.
المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية المشكل وفقاً لأحكام هذا النظام.
الرئيس: رئيس الأكاديمية.
الأمين العام: أمين عام الأكاديمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026