الأنظمة

نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام الأبنية في منطقة بلدية الشونة الشمالية لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2لا يجوز أن يقام ضمن منطقة البلدية أي بناء أو يعاد إنشاؤه أو يجري أي تغيير أو ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي: وكل من يقيم أ…
  3. المادة 3للمجلس البلدي قبل إعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة أن يطلب إبراز المخططات والمقاطع أو أن يطلب بيان أوصاف العمل المنوي القيام به.
  4. المادة 4للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد أو إضافته لأي بناء قائم:- أ- المواد التي يجب استعمالها في إنشاء أي جدار خارجي أو أساس أو سقف أو مد…
  5. المادة 5لا يجوز إقامة بناء جديد أو إحداث إضافة إلى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء أو تلك الإضافة.
  6. المادة 6للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم أو تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء وأساساته وسقفه ومداخنه وأقسامه الخارجية ووسائط تهوئته …
  7. المادة 7عند ما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع العام بقصد إعادة إنشائه لا يعاد إنشاء البناء إلا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي أن …
  8. المادة 8للمجلس البلدي أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن إلى أن يعاد بناؤه أو يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.
  9. المادة 9إذا اعتبر المجلس البلدي أن بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة أو على ساكني الأبنية المجاورة فيترتب عليه أن يوعز بأن يقام فورا حاجز حوله لوقاية المارة و…
  10. المادة 10كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع ما مباشرة أو بشكل غير مباشر يجبر على إنشاء رصيف أمام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي وإذا قصر…
  11. المادة 11لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم أو حديث أو غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي.
  12. المادة 12يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.
  13. المادة 13كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.
  14. المادة 14يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام. الجدول فلس دينار أ- رتبة تسجيل طلب الرخصة 200 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عم كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع ج- رسوم ا…