المادة 11 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحفر جورة امتصاصية أو بئر أو كهف قديم أو حديث أو غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة