المادة 10 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959

كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديدا ملاصقا لشارع ما مباشرة أو بشكل غير مباشر يجبر على إنشاء رصيف أمام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يطلبه المجلس البلدي وإذا قصر في إنشاء الرصيف المذكور في خلال المدة التي يعينها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور حينئذ أن يقوم بإنشاء الرصيف وتحصل منه نفقات إنشائه بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة