المادة 7 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959

عند ما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع العام بقصد إعادة إنشائه لا يعاد إنشاء البناء إلا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء وعلى المجلس البلدي أن يدفع لصاحب البناء تعويضات عن أية خسارة أو ضرر قد يلحق به نتيجة إرجاع بنائه إلى الوراء أو تقديمه إلى الأمام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة