المادة 8 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959

للمجلس البلدي أن يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن إلى أن يعاد بناؤه أو يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة