المادة 6 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959

للمجلس البلدي صلاحية إصدار الأوامر لتأمين القيام بكل ترميم أو تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع جدران البناء وأساساته وسقفه ومداخنه وأقسامه الخارجية ووسائط تهوئته حسب الأصول والترتيبات الصحية فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك