المادة 14 من نظام الأبنية في منطقة الشونة الشمالية رقم 10 لسنة 1959
يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
الجدول
فلس
دينار
أ- رتبة تسجيل طلب الرخصة 200
ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عم كل طابق للمتر المربع 15 مقطوع
ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والمعابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق الامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية ( عن كل طابق للمتر المربع ) 20
د- الاقنية والسردايب تدفع نصف الرسم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنه 50% من قيمة رسم البناء
ه- الشرفات والبلكونات الخارجية البارزة على الشوراع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع
و- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك طالب الرخصة 100 عن كل طابق للمتر المربع
ز- بناء الجدران على الحدود الخاجية ( السور ) 5 بالمتر طول
ح- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم مقطوع
ط- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم مقطوع
ى- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها. 250 رسم مقطوع
ك- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 750 رسم مقطوع
ل- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم
م- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 1 عن كل طابق للمتر المربع
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026