الأنظمة
نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعلام المرئي والمسموع. المدير العام…
- المادة 3لا يجوز للمحطة أو المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماده من الهيئة.
- المادة 4أ- يقدم طلب اعتماد المكتب إلى الهيئة من المحطة التي يمثلها، ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير. ب- يقتصر نشاط المكتب على الغاية التي تم اعتم…
- المادة 5أ - يقدم طلب اعتماد المراسل من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير . ب - يشترط لاعتماد المراسل ان يكون غير متمتع بالحص…
- المادة 6أ- يجوز أن يكون للمحطة المرخصة الواحدة أكثر من مراسل واحد ، من غير الأردنيين، معفون من رسوم تصاريح العمل على أن لا يتجاوز العدد سبعة عشر مراسلا. ب- يجوز أن يكون للمحطة ال…
- المادة 7أ - على أي فريق صحفي أو مراسل لمحطة خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة للقيام بأي نشاط إعلامي فيها، الحصول على تصريح مسبق بذلك من المدير العام. ب-…
- المادة 8أ- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام ، يتم تجديد اعتماد المكتب أو المراسل سنويا بقرار من المدير العام بناء على توصية من المدير، وعلى المحطة إعلام الهيئة عن أي تغيي…
- المادة 9للوزير بناء على توصية المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب او مراسل يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك عدم تجديد الاعتماد لأي منهم…
- المادة 10للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 11يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 12يلغى نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون رقم (61) لسنة 2004على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .