المادة 2 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعلام المرئي والمسموع.
المدير العام : مدير عام الهيئة.
المدير : المدير المختص في الهيئة.
المحطة : وحدة البث الإذاعية أو التلفزيونية التي تبث داخل المملكة أو خارجها بالصوت أو بالصورة أو بكليهما معا والمرخصة أو المعتمدة وفقا لأحكام القانون باستثناء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
المكتب : المكان الخاص بعمل مراسلي المحطة المعتمدة وموظفيها في المملكة .
المراسل : كل موظف يعمل في المحطة وتم اعتماده لدى الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026