المادة 2 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعلام المرئي والمسموع. المدير العام : مدير عام الهيئة. المدير : المدير المختص في الهيئة. المحطة : وحدة البث الإذاعية أو التلفزيونية التي تبث داخل المملكة أو خارجها بالصوت أو بالصورة أو بكليهما معا والمرخصة أو المعتمدة وفقا لأحكام القانون باستثناء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المكتب : المكان الخاص بعمل مراسلي المحطة المعتمدة وموظفيها في المملكة . المراسل : كل موظف يعمل في المحطة وتم اعتماده لدى الهيئة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة