المادة 5 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
أ - يقدم طلب اعتماد المراسل من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير .
ب - يشترط لاعتماد المراسل ان يكون غير متمتع بالحصانة الدبلوماسية.
ج - تمنح الهيئة بطاقة اعتماد للمراسل وتقدم له التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله شريطة مراعاته أحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026