المادة 5 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

أ - يقدم طلب اعتماد المراسل من المحطة التي يعمل لديها ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير . ب - يشترط لاعتماد المراسل ان يكون غير متمتع بالحصانة الدبلوماسية. ج - تمنح الهيئة بطاقة اعتماد للمراسل وتقدم له التسهيلات اللازمة لقيامه بعمله شريطة مراعاته أحكام التشريعات المعمول بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك