المادة 4 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
أ- يقدم طلب اعتماد المكتب إلى الهيئة من المحطة التي يمثلها، ويتخذ المدير العام القرار المناسب بشأنه بناء على توصية من المدير.
ب- يقتصر نشاط المكتب على الغاية التي تم اعتماده من أجلها.
ج- يجب فتح المكتب ومزاولة عمله، خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ منحه الاعتماد.
د- تكون مكاتب المحطات المعتمدة في العاصمة عمان ولها فتح فروع أخرى بموافقة المدير العام.
ه - في حال رفض طلب الاعتماد، يجوز التقدم بطلب اعتماد لمرة ثانية وأخيرة، بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الاعتماد الأول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026