المادة 12 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
يلغى نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون رقم (61) لسنة 2004على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026