المادة 8 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
أ- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام ، يتم تجديد اعتماد المكتب أو المراسل سنويا بقرار من المدير العام بناء على توصية من المدير، وعلى المحطة إعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ التغيير.
ب- على المكتب المعتمد، وخلال الشهر الأول من كل عام، تقديم قائمة بأسماء العاملين لديه وإعلام الهيئة عن أي تغيير يطرأ عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026