المادة 9 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017

للوزير بناء على توصية المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب او مراسل يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك عدم تجديد الاعتماد لأي منهما او إلغاؤه وتبليغ الجهة التي يعمل لديها بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك