المادة 9 من نظام اعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ومراسليها رقم 62 لسنة 2017
للوزير بناء على توصية المدير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب او مراسل يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك عدم تجديد الاعتماد لأي منهما او إلغاؤه وتبليغ الجهة التي يعمل لديها بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026