الأنظمة
نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظم المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزير: وزير المالية المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المجلس…
- المادة 3تطبق احكام هذا النظلام على المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لاعمال التدريب وفقاً لاحكام قانون المؤسسة وبالتنسيق مع السلطة.
- المادة 4أ. تحدد الانشطة التي يسمح للمستثمر باقامة مشاريع استثمارية بشأنها في المناطق الحرة الخاصة على النحو التالي: - 1. الاسواق الحرة . 2. خدمات المناولة والخدمات المساندة لاعما…
- المادة 5يشترط لتمتع المستمر بالاعفاءات والتسهيلات المنصوص علهيا في قانون المؤسسة توافر ما يلي:- أ. ان يكون حاصلاً على موافقة الجهات المختصة وعلى الرخص والتصاريح اللازمة لاقامة ال…
- المادة 6أ. تشكل لجنة تسمى ( لجنة المناطق الحرة الخاصة ) برئاسة مدير عام المؤسسة وعضوية كل من: - 1. ممثل عن وزارة النقل. 2. ممثل عن السلطة. 3. ممثل عن الدائرة. 4. ممثل عن شركات ال…
- المادة 7تتولى اللجنة تنسيق الاجراءات واساليب العمل المعمول بها لدى المؤسسة والسلطة والدائرة واي جهة مختصة اخرى، لضمان حسن سير العمل في المطارات المدنية بما يتفق مع القواعد القياس…
- المادة 8أ. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسيها او نائبه عند غيابه او بناء على طلب ما لا يقل عن عضوين من اعضائها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة اعضاء على الأقل على …
- المادة 9يحدد المجلس بدل الخدمات في المناطق الحرة الخاصة بموافقة مجلس الوزراء.
- المادة 10للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ. تنظيم اعمال المشاريع داخل المناطق الحرة الخاصة والرقابة عليها. ب.…
- المادة 11لا تطبق احكام نظام استثمار المناطق الحرة رقم (43) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه على المناطق الحرة الخاصة الا بالقدر الذي لا يتعارض فيها مع احكام هذا النظام والتعليم…