المادة 10 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ. تنظيم اعمال المشاريع داخل المناطق الحرة الخاصة والرقابة عليها. ب. تأمين سهولة التنقل بين المناطق الحرة الخاصة وفيما بينها وبين مناطق الحرم الجمركي في أي مطار مدني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك