المادة 11 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999
لا تطبق احكام نظام استثمار المناطق الحرة رقم (43) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه على المناطق الحرة الخاصة الا بالقدر الذي لا يتعارض فيها مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومع القواعد القياسية واساليب العمل الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026