المادة 11 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999

لا تطبق احكام نظام استثمار المناطق الحرة رقم (43) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه على المناطق الحرة الخاصة الا بالقدر الذي لا يتعارض فيها مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومع القواعد القياسية واساليب العمل الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك