المادة 7 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999

تتولى اللجنة تنسيق الاجراءات واساليب العمل المعمول بها لدى المؤسسة والسلطة والدائرة واي جهة مختصة اخرى، لضمان حسن سير العمل في المطارات المدنية بما يتفق مع القواعد القياسية واساليب العمل الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك