المادة 7 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999
تتولى اللجنة تنسيق الاجراءات واساليب العمل المعمول بها لدى المؤسسة والسلطة والدائرة واي جهة مختصة اخرى، لضمان حسن سير العمل في المطارات المدنية بما يتفق مع القواعد القياسية واساليب العمل الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026