المادة 1 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999
يسمى هذا النظام (نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026