المادة 2 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظم المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزير: وزير المالية المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة المجلس: مجلس ادارة المؤسسة السلطة: سلطة الطيران المدني الدائرة: دائرة الجمارك اللجنة: لجنة المناطق الحرة الخاصة المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. المطارات المدنية: مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمان المدني ومطار العقبة الدولي واي مطار اخر يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا النظام عليه. المنطقة الحرة الخاصة: المنطقة التي تعلنها المؤسسة منطقة حرة خاصة في أي من المطارات المدنية. المشروع: أي نشاط ورد في النص عليه في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. المستثمر: الشخص الاعتباري الذي يسمح له باقامة احد المشاريع. اعمال التدريب: اعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع او بأي من الاعمال المتعلقة بتدريب طواقم الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والخدمات المساندة له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة