المادة 4 من نظام استثمار المناطق الحرة الخاصة في المطارات المدنية رقم 87 لسنة 1999

أ. تحدد الانشطة التي يسمح للمستثمر باقامة مشاريع استثمارية بشأنها في المناطق الحرة الخاصة على النحو التالي: - 1. الاسواق الحرة . 2. خدمات المناولة والخدمات المساندة لاعمال النقل الجوي. 3. تموين الطائرات. 4. صيانة الطائرات. 5. ترميم محركات الطائرات. 6. أعمال التدريب. ب. 1. يجوز للمستثمر القيام بأي اعمال او انشطة لازمة لمشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة او داخل مناطق الحرم الجمركي في المطارات المدنية. 2. يحدد الوزير مناطق الحرم الجمركي في المطارات المدنية وفقا لاحكام قانون الجمارك النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك