الأنظمة
نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام استثمار أموال الأوقاف لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النا…
- المادة 3يجب مراعاة الضوابط التالية في استثمار أموال الوقف :- أ-أن تكون صيغ الاستثمار ومجالاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف . ب-وجود دراسة للجد…
- المادة 4أ- يضع المجلس خطة سنوية لاستثمار اموال الوقف ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . ب- يعمل المجلس على إيجاد وعاء مالي استثماري أو أكثر …
- المادة 5أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من أعضائه بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص من المهتمين بالأوقاف الإسلامية وذوي الخبرة بالاق…
- المادة 6يتم استثمار أموال الوقف غير المنقولة وفق صيغ الاستثمار التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف الخيرية وبخاصة الصيغ التالية :- أ-الإجارة ل…
- المادة 7أ- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وعضو لجنة الاستثمار خلال مدة العضوية ، وعلى اي موظف في المؤسسة او الوزارة خلال مدة علاقته الوظيفية بها القيام بأي عمل وبأي علاقة عقدية يك…
- المادة 8يجوز استثمار أموال الوقف النقدية بأي مما يلي:- أ-شراء أراضٍ وتطويرها او تقسيمها من اجل بيعها او الاستثمار فيها . ب-شراء عقارات وبيعها . ج-شراء الأسهم والصكوك وبيعها في ال…
- المادة 9للمؤسسة في سبيل تنمية الاراضي والعقارات الوقفية الاتفاق مع صندوق الحج على تمويل المشاريع الوقفية وفق صيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
- المادة 10للمجلس تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الايجارات ) تتكون من عدد من موظفي المؤسسة تتولى المهام التالية :- أ-التنسيب للمجلس بتأجير الأموال الوقفية ضمن اختصاص المؤسسة بالمزاد العلني …
- المادة 11يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع استثمارية وتمويلها عن طريق اصدار صكوك وقفية خيرية ذات قيمة محددة تغطى من الاشخاص المحسنين ، وتعد قائمة شرف بأسمائهم وعدد الصكوك التي تمت تغطيتها…
- المادة 12يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) تتألف من ثلاثة من المختصين في مجال الاستثمار المالي في الشريعة الإسلامية تقوم بالتأكد من مدى الالتزام بالأحكام الشرعية وخاص…
- المادة 13يتم فتح حساب خاص تخصص فيه نسبة من واردات كل مشروع لأغراض الصيانة الدورية للمشروع الوقفي وضمان استمراريته وسلامته وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
- المادة 14أ- تتولى الوزارة تنظيم الوقف النقدي وشروط قبوله وجميع الأحكام المتعلقة به، وفتح حساب خاص له الإسلامية، التي يقرها المجلس. ب- تتولى الدائرة استثمار أموال الوقف النقدي وإنف…
- المادة 15يتكون حساب الوقف النقدي مما يلي:- أ - النقد الذي يوقفه المحسنون. ب - مساهمة برنامج الوقف العام. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة. د - ريع…
- المادة 16يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة البرنامج الوقفي العام حساب الوقف النقدي وترصد في ميزانيته للسنة المالية التالية.
- المادة 17أ- يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الوقف النقدي من الاستثمارات في أي سنة من السنوات تلك الإيرادات لإنفاقها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تخصص نسبة لا تزيد على (5%) من…
- المادة 18تحل كلمة (الدائرة) محل كلمة (المؤسسة) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
- المادة 19يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.