الأنظمة

نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام استثمار أموال الأوقاف لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النا…
  3. المادة 3يجب مراعاة الضوابط التالية في استثمار أموال الوقف :- أ-أن تكون صيغ الاستثمار ومجالاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف . ب-وجود دراسة للجد…
  4. المادة 4أ- يضع المجلس خطة سنوية لاستثمار اموال الوقف ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . ب- يعمل المجلس على إيجاد وعاء مالي استثماري أو أكثر …
  5. المادة 5أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من أعضائه بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص من المهتمين بالأوقاف الإسلامية وذوي الخبرة بالاق…
  6. المادة 6يتم استثمار أموال الوقف غير المنقولة وفق صيغ الاستثمار التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف الخيرية وبخاصة الصيغ التالية :- أ-الإجارة ل…
  7. المادة 7أ- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وعضو لجنة الاستثمار خلال مدة العضوية ، وعلى اي موظف في المؤسسة او الوزارة خلال مدة علاقته الوظيفية بها القيام بأي عمل وبأي علاقة عقدية يك…
  8. المادة 8يجوز استثمار أموال الوقف النقدية بأي مما يلي:- أ-شراء أراضٍ وتطويرها او تقسيمها من اجل بيعها او الاستثمار فيها . ب-شراء عقارات وبيعها . ج-شراء الأسهم والصكوك وبيعها في ال…
  9. المادة 9للمؤسسة في سبيل تنمية الاراضي والعقارات الوقفية الاتفاق مع صندوق الحج على تمويل المشاريع الوقفية وفق صيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
  10. المادة 10للمجلس تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الايجارات ) تتكون من عدد من موظفي المؤسسة تتولى المهام التالية :- أ-التنسيب للمجلس بتأجير الأموال الوقفية ضمن اختصاص المؤسسة بالمزاد العلني …
  11. المادة 11يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع استثمارية وتمويلها عن طريق اصدار صكوك وقفية خيرية ذات قيمة محددة تغطى من الاشخاص المحسنين ، وتعد قائمة شرف بأسمائهم وعدد الصكوك التي تمت تغطيتها…
  12. المادة 12يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) تتألف من ثلاثة من المختصين في مجال الاستثمار المالي في الشريعة الإسلامية تقوم بالتأكد من مدى الالتزام بالأحكام الشرعية وخاص…
  13. المادة 13يتم فتح حساب خاص تخصص فيه نسبة من واردات كل مشروع لأغراض الصيانة الدورية للمشروع الوقفي وضمان استمراريته وسلامته وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
  14. المادة 14أ- تتولى الوزارة تنظيم الوقف النقدي وشروط قبوله وجميع الأحكام المتعلقة به، وفتح حساب خاص له الإسلامية، التي يقرها المجلس. ب- تتولى الدائرة استثمار أموال الوقف النقدي وإنف…
  15. المادة 15يتكون حساب الوقف النقدي مما يلي:- أ - النقد الذي يوقفه المحسنون. ب - مساهمة برنامج الوقف العام. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة. د - ريع…
  16. المادة 16يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة البرنامج الوقفي العام حساب الوقف النقدي وترصد في ميزانيته للسنة المالية التالية.
  17. المادة 17أ- يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الوقف النقدي من الاستثمارات في أي سنة من السنوات تلك الإيرادات لإنفاقها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تخصص نسبة لا تزيد على (5%) من…
  18. المادة 18تحل كلمة (الدائرة) محل كلمة (المؤسسة) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
  19. المادة 19يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.