المادة 13 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
يتم فتح حساب خاص تخصص فيه نسبة من واردات كل مشروع لأغراض الصيانة الدورية للمشروع الوقفي وضمان استمراريته وسلامته وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026