المادة 12 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) تتألف من ثلاثة من المختصين في مجال الاستثمار المالي في الشريعة الإسلامية تقوم بالتأكد من مدى الالتزام بالأحكام الشرعية وخاصة المتعلقة بالوقف في جميع استثمارات المؤسسة وتقديم تقارير للمجلس بهذا الخصوص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026