المادة 11 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع استثمارية وتمويلها عن طريق اصدار صكوك وقفية خيرية ذات قيمة محددة تغطى من الاشخاص المحسنين ، وتعد قائمة شرف بأسمائهم وعدد الصكوك التي تمت تغطيتها من كل منهم وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026