المادة 15 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

يتكون حساب الوقف النقدي مما يلي:- أ - النقد الذي يوقفه المحسنون. ب - مساهمة برنامج الوقف العام. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة. د - ريع استثمارات الوقف النقدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة