المادة 15 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
يتكون حساب الوقف النقدي مما يلي:-
أ - النقد الذي يوقفه المحسنون.
ب - مساهمة برنامج الوقف العام.
ج - الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة.
د - ريع استثمارات الوقف النقدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026