المادة 6 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001

يتم استثمار أموال الوقف غير المنقولة وفق صيغ الاستثمار التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف الخيرية وبخاصة الصيغ التالية :- أ-الإجارة لمدة محددة شريطة أن لا تزيد على خمس سنوات لقاء أجرة سنوية تعادل اجر المثل ولا يتم تجديدها إلا بأجر المثل في حينه . ب-الإجارة الطويلة لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة لقاء اجر سنوي مناسب للأرض الوقفية وأجرة مؤجلة تتمثل في قيمة الأبنية التي يقيمها المستأجر وتصبح ملكا للوقف بعد انتهاء مدة الإجارة ، على ان تراعى في تقدير قيمة الأبنية مدة الإجارة ونسبة الاستهلاك وكلفة الصيانة الدورية وذلك لضمان تحقيق مصلحة الوقف عند تقدير مجموع الأجرة السنوية . ج- الاستصناع بالاتفاق مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية على إقامة مشروع استثماري بمواصفات معينة لقاء ثمن معلوم يسدد على دفعات لمدة محددة د- الاتفاق مع مستثمر لإقامة مشروع استثماري على قطعة ارض وقفية واستغلالها لمدة محددة ، وتمليك الوقف أبنية المشروع في نهاية المدة المتفق عليها مع دفع حصة للوقف من إيجارات المشروع سنوياً بما يحقق مصلحة الوقف في دخل سنوي وتملكه للمشروع في نهاية المدة . ه- إصدار صكوك او سندات مقارضة لتمويل بعض المشاريع الكبيرة وفق قانون سندات المقارضة النافذ او اي قانون يحل محله . و- المشاركة المتناقصة بالاتفاق مع اي من المؤسسات المالية الإسلامية على تمويل المشاريع الوقفية . ز- التنفيذ المباشر للمشاريع الوقفية عن طريق تمويل شراء المواد اللازمة بالمرابحة عن طريق احدى المؤسسات المالية الإسلامية على أن تتكفل المؤسسة او اي جهة اخرى بدفع أجور المصانعة على ان يتم الاتفاق على نسبة من الدخل مقابل ذلك بما يحقق مصلحة الوقف . ح- استثمار الأراضي الزراعية الوقفية وتأجيرها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة