المادة 2 من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم 32 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النافذ.
الوزارة :وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الوزير :وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
الدائرة : دائرة تنمية أموال الأوقاف في الوزارة.
المجلس : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الرئيس :رئيس المجلس .
المدير العام :مدير عام المؤسسة .
لجنة الاستثمار:اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام .
الوقف النقدي : حبس النقود ووضعها تحت ولاية الوزارة بصفتها متولّيا عاما للوقف للمضاربة في هذه الأموال واستثمارها، و توزيع الارباح حسب شرط الواقف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026