الأنظمة

نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة : نقابة الجيولوجيين. الهيئة العامة : الهيئة الع…
  3. المادة 3أ- يشكل المجلس لجنة تصفية للصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:- 1- اثنين من الهيئة العامة من الأعضاء غير المتقاعدين المُسدِّدين. 2- اثنين من أعضاء الهيئة العامة من ال…
  4. المادة 4أ- تنتخب اللجنة من بين أعضائها أمين سر لها يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر اجتماعاتها في سجل خاص يعد لهذه الغاية. ب-1- تجتمع اللجنة …
  5. المادة 5تختص اللجنة بما يلي :- أ- حصر موجودات الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة. ب- حصر إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة لكل عضو مشترك في الصندوق حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا النظ…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام التالية :- أ -1- التوصية للمجلس بتعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق بعد استدراج ثلاثة عروض على الأقل واختيار العرض الأفضل من حيث الأسعار المقدمة والامتث…
  7. المادة 7أ - تقدم اللجنة تقاريرها المفصلة بخصوص ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وللمجلس تمديد هذه المدة لمد…
  8. المادة 8أ- تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بما يلي:- 1- تحصيل حقوق الصندوق لدى الغير القابلة للتحصيل وتستثنى من ذلك الحقوق المالية المشكوك في تحصيلها …
  9. المادة 9تؤول الحقوق المالية المشكوك في تحصيلها وأي أموال أخرى إلى صندوق النقابة إذا تم تحصيلها بعد اكتمال عملية التصفية.
  10. المادة 10يبت المجلس في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام بناء على تنسيب اللجنة وبما يحقق مصلحة تصفية الصندوق.
  11. المادة 11يقوم المجلس بالإعلان عن استكمال وانتهاء إجراءات التصفية للصندوق في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى لوحة الإعلانات الداخلية للنقابة وعلى موقع النقابة…
  12. المادة 12يلغى نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم (51) لسنة 1996.