الأنظمة
نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة : نقابة الجيولوجيين. الهيئة العامة : الهيئة الع…
- المادة 3أ- يشكل المجلس لجنة تصفية للصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:- 1- اثنين من الهيئة العامة من الأعضاء غير المتقاعدين المُسدِّدين. 2- اثنين من أعضاء الهيئة العامة من ال…
- المادة 4أ- تنتخب اللجنة من بين أعضائها أمين سر لها يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر اجتماعاتها في سجل خاص يعد لهذه الغاية. ب-1- تجتمع اللجنة …
- المادة 5تختص اللجنة بما يلي :- أ- حصر موجودات الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة. ب- حصر إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة لكل عضو مشترك في الصندوق حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا النظ…
- المادة 6تتولى اللجنة المهام التالية :- أ -1- التوصية للمجلس بتعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق بعد استدراج ثلاثة عروض على الأقل واختيار العرض الأفضل من حيث الأسعار المقدمة والامتث…
- المادة 7أ - تقدم اللجنة تقاريرها المفصلة بخصوص ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وللمجلس تمديد هذه المدة لمد…
- المادة 8أ- تتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بما يلي:- 1- تحصيل حقوق الصندوق لدى الغير القابلة للتحصيل وتستثنى من ذلك الحقوق المالية المشكوك في تحصيلها …
- المادة 9تؤول الحقوق المالية المشكوك في تحصيلها وأي أموال أخرى إلى صندوق النقابة إذا تم تحصيلها بعد اكتمال عملية التصفية.
- المادة 10يبت المجلس في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام بناء على تنسيب اللجنة وبما يحقق مصلحة تصفية الصندوق.
- المادة 11يقوم المجلس بالإعلان عن استكمال وانتهاء إجراءات التصفية للصندوق في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى لوحة الإعلانات الداخلية للنقابة وعلى موقع النقابة…
- المادة 12يلغى نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم (51) لسنة 1996.