المادة 7 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

أ - تقدم اللجنة تقاريرها المفصلة بخصوص ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إن ارتأى ضرورة لذلك. ب- يقوم المجلس بمناقشة التقارير المقدمة من اللجنة والمصادقة عليها في أول جلسة يعقدها وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التقارير إليه. ج- تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء أعمال التصفية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك