المادة 7 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025
أ - تقدم اللجنة تقاريرها المفصلة بخصوص ما ورد في المادتين (5) و (6) من هذا النظام إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة إن ارتأى ضرورة لذلك.
ب- يقوم المجلس بمناقشة التقارير المقدمة من اللجنة والمصادقة عليها في أول جلسة يعقدها وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التقارير إليه.
ج- تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء أعمال التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026