المادة 6 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025
تتولى اللجنة المهام التالية :-
أ -1- التوصية للمجلس بتعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق بعد استدراج ثلاثة عروض على الأقل واختيار العرض الأفضل من حيث الأسعار المقدمة والامتثال للشروط المطلوبة وتوافر الخبرة اللازمة.
2- يتم تعيين مدقق الحسابات القانوني المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس.
ب- رفع محاضر اجتماعات اللجنة الدورية والقرارات الصادرة عنها إلى المجلس.
ج- تكليف المدير المالي بإعداد تقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المتخذة بمقتضى المادة (5) من هذا النظام والمصادقة عليها من مدقق الحسابات القانوني ورفع هذه التقارير للمجلس لإقرارها.
د- تقديم خطة تنفيذية مقترحة واضحة للمجلس لتسييل الأصول العقارية المملوكة للصندوق والآلية المقترحة لذلك وبما يضمن حماية حقوق أعضاء النقابة.
ه- التنسيب للمجلس بتسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق للنقابة وللغير وبما يتوافق مع الخطة التنفيذية وتوفر السيولة اللازمة لذلك.
و- إعداد تقارير بمصاريف التصفية وكلفها ورفعها للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026