المادة 6 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

تتولى اللجنة المهام التالية :- أ -1- التوصية للمجلس بتعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق بعد استدراج ثلاثة عروض على الأقل واختيار العرض الأفضل من حيث الأسعار المقدمة والامتثال للشروط المطلوبة وتوافر الخبرة اللازمة. 2- يتم تعيين مدقق الحسابات القانوني المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة بقرار من الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس. ب- رفع محاضر اجتماعات اللجنة الدورية والقرارات الصادرة عنها إلى المجلس. ج- تكليف المدير المالي بإعداد تقارير مفصلة عن جميع الإجراءات المتخذة بمقتضى المادة (5) من هذا النظام والمصادقة عليها من مدقق الحسابات القانوني ورفع هذه التقارير للمجلس لإقرارها. د- تقديم خطة تنفيذية مقترحة واضحة للمجلس لتسييل الأصول العقارية المملوكة للصندوق والآلية المقترحة لذلك وبما يضمن حماية حقوق أعضاء النقابة. ه- التنسيب للمجلس بتسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق للنقابة وللغير وبما يتوافق مع الخطة التنفيذية وتوفر السيولة اللازمة لذلك. و- إعداد تقارير بمصاريف التصفية وكلفها ورفعها للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك