المادة 1 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026