المادة 2 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- النقابة : نقابة الجيولوجيين.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة.
المجلس : مجلس النقابة.
النقيب : نقيب الجيولوجيين.
النظام : نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم (51) لسنة 1996.
الصندوق : صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي المؤسس في النقابة بمقتضى أحكام النظام.
اللجنة : لجنة تصفية الصندوق المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
العضو المشترك : عضو النقابة المشترك في الصندوق.
العضو المسدد : عضو النقابة المشترك في الصندوق والمسدد جميع التزاماته المالية.
العضو المتقاعد: العضو المستحق راتب التقاعد من الصندوق.
الورثة: افراد عائلة العضو المتوفى المعالون الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بمقتضى أحكام النظام.
المدير المالي: مدير الصندوق المعين لإدارة شؤون الصندوق الإدارية والمالية وفقا لأحكام النظام أو من يكلفه المجلس بذلك.
مدقق الحسابات القانوني: مدقق الحسابات المرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات والمنتخب من الهيئة العامة لتدقيق حسابات الصندوق لغايات التصفية في مراحلها كافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026