المادة 3 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025
أ- يشكل المجلس لجنة تصفية للصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:-
1- اثنين من الهيئة العامة من الأعضاء غير المتقاعدين المُسدِّدين.
2- اثنين من أعضاء الهيئة العامة من الأعضاء المتقاعدين.
3- اثنين من أعضاء المجلس.
ب- في حال شغور موقع أي من أعضاء اللجنة يعين المجلس بديلاً له خلال شهر واحد من شغور الموقع.
ج- يفقد العضوية في اللجنة كل من تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
د- لا يتقاضى أعضاء اللجنة لقاء عضويتهم فيها أي بدل مالي أو مكافأة مالية أو أي مبلغ مالي آخر تحت أي مسمى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026