المادة 3 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025

أ- يشكل المجلس لجنة تصفية للصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية كل من:- 1- اثنين من الهيئة العامة من الأعضاء غير المتقاعدين المُسدِّدين. 2- اثنين من أعضاء الهيئة العامة من الأعضاء المتقاعدين. 3- اثنين من أعضاء المجلس. ب- في حال شغور موقع أي من أعضاء اللجنة يعين المجلس بديلاً له خلال شهر واحد من شغور الموقع. ج- يفقد العضوية في اللجنة كل من تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. د- لا يتقاضى أعضاء اللجنة لقاء عضويتهم فيها أي بدل مالي أو مكافأة مالية أو أي مبلغ مالي آخر تحت أي مسمى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك