المادة 11 من نظام إلغاء نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي للجيولوجيين رقم 64 لسنة 2025
يقوم المجلس بالإعلان عن استكمال وانتهاء إجراءات التصفية للصندوق في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى لوحة الإعلانات الداخلية للنقابة وعلى موقع النقابة الإلكتروني الخاص بها لضمان إشعار جميع الأطراف المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026