الأنظمة
نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الجمارك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على الأردني الذي يعود بقصد الإقامة الدائمة في المملكة ويرغب في جلب أمتعته الشخصية وأدواته وأثاثه المنزلي معه في أي من الحالات التالية:- أ- المقيم خا…
- المادة 4يشترط للاستفادة من الإعفاءات الواردة في هذا النظام ما يلي:- أ- أن يكون قد مضى على إقامة المستفيد خارج المملكة مدة لا تقل عن سنة متصلة. ب- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات …
- المادة 5تعفى من الرسوم الجمركية ما يلي:- أ- الأمتعة الشخصية. ب- الأثاث والأدوات المنزلية. ج- الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها بما لا يزيد على قطعتين من كل نوع . د- الأجهزة ال…
- المادة 6- يحدد المدير المراكز الجمركية التي يتم التخليص فيها على المواد المعفاة بموجب أحكام هذا النظام، ويتولى مديرو هذه المراكز اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الإعفاء.
- المادة 7أ- اذا لم يتمكن المستفيد من اثبات انهاء اقامته في الخارج اثناء مرحلة التخليص، تستوفي الدائرة منه الرسوم الجمركية على سبيل التأمين. ب- ترد الرسوم الجمركية المستوفاة تأمينا…
- المادة 8يحدد المدير إجراءات التخليص على المواد المشمولة بالإعفاء وفقا لأحكام هذا النظام.
- المادة 9يصدر المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.