المادة 3 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020
تسري أحكام هذا النظام على الأردني الذي يعود بقصد الإقامة الدائمة في المملكة ويرغب في جلب أمتعته الشخصية وأدواته وأثاثه المنزلي معه في أي من الحالات التالية:-
أ- المقيم خارج المملكة شريطة ورود المواد المطلوب إعفاؤها باسمه فقط.
ب- المقيم مع عائلته خارج المملكة شريطة ورود المواد المطلوب اعفاؤها باسمه أو باسم زوجته او باسم احد ابنائه المسجلين في قيده المدني .
ج- لكل زوجة أردنية من زوجات الأردني المقيمات معه خارج المملكة بشكل منفصل ومستقل عن بقية الزوجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026