المادة 4 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020

يشترط للاستفادة من الإعفاءات الواردة في هذا النظام ما يلي:- أ- أن يكون قد مضى على إقامة المستفيد خارج المملكة مدة لا تقل عن سنة متصلة. ب- أن ترد الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي من بلد إقامته. ج- إثبات إنهاء المستفيد إقامته في الخارج بأي من الوسائل التي تقبلها الدائرة. د- أن لا يكون المستفيد قد سبق وان حصل على إعفاء سابق لأمتعته الشخصية وأدواته وأثاثه المنزلي ، ويستثنى من ذلك موظف السلك الدبلوماسي الأردني المنقول من خارج المملكة إلى مركز الوزارة شريطة مضي أربع سنوات على تاريخ الإعفاء السابق ما لم يتم نقله بقرار من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أو من الدول ذوات الظروف المعيشية الصعبة أو بسبب الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة