المادة 5 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020

تعفى من الرسوم الجمركية ما يلي:- أ- الأمتعة الشخصية. ب- الأثاث والأدوات المنزلية. ج- الأجهزة الكهربائية المنزلية ولوازمها بما لا يزيد على قطعتين من كل نوع . د- الأجهزة المكتبية والشخصية والموسيقية المعدة للاستعمال الشخصي بما لا يزيد على قطعة واحدة من كل نوع. ه- السجاد بما لا يزيد على .2100م و- الموكيت بما لا يزيد على 200 م2.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك