المادة 6 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020
- يحدد المدير المراكز الجمركية التي يتم التخليص فيها على المواد المعفاة بموجب أحكام هذا النظام، ويتولى مديرو هذه المراكز اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الإعفاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026