المادة 6 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020

- يحدد المدير المراكز الجمركية التي يتم التخليص فيها على المواد المعفاة بموجب أحكام هذا النظام، ويتولى مديرو هذه المراكز اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الإعفاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة