المادة 7 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020

أ- اذا لم يتمكن المستفيد من اثبات انهاء اقامته في الخارج اثناء مرحلة التخليص، تستوفي الدائرة منه الرسوم الجمركية على سبيل التأمين. ب- ترد الرسوم الجمركية المستوفاة تأمينا وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة في حال ابرز المستفيد ما يثبت إنهاء إقامته في الخارج او تحقق اي من شروط الإقامة الدائمة في المملكة خلال المدة التي يحددها المدير. ج- يحول المبلغ المستوفى تأمينا ايرادا للخزينة في حال انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك