المادة 1 من نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي رقم 42 لسنة 2020
يسمى هذا النظام (نظام إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026